عباس [1] ، وكان يحبها ويسألها ويستشفع فلا ترجع.
فائدة: هذا اللحم المذكور في الحديث:"كان لحم بقر"، كما جاء في رواية، وفيه رد على من كره ذبح البقر للحاجة إليها في الحرث.
وقال القرطبي [2] : اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث.
فقال بعضهم:"أهدى لها لحم".
وقال بعضهم:"تُصُدِّق عليها بلحم بقر".
[وقال بعضهم: قالت عائشة:"تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة".
وقال بعضهم] [3] : قالت عائشة:"بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة إلى بريرة".
قال القرطبي [4] : وهذان اللفظان أنص ما في الباب, فليعتمد عليها.
الثالث: في الحديث دلالة على أن من عتقت تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح وهو إجماع، واختلفوا: فيما [لو] [5] عتقت تحت حر فأثبته لها أبو حنيفة أيضًا، ونفاه مالك والشافعي
(1) انظر: التعليق رقم (1) ، ص 93.
(2) المفهم (4/ 337) .
(3) في ن هـ ساقطة، ومثبتة في الأصل والمفهم (5/ 2653) .
(4) المفهم (4/ 338) .
(5) في ن هـ (إذا) .