فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 5060

فرع: لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج [منه] [1] بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس، ثم خرج

باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى.

[فائدة] [2] : قسم بعضهم ما يستحب فيه التيامن وما لا يستحب خمسة أقسام:

أولها: ما يستحب فيه التيامن فقط.

ثانيها: ما يستحب فيه [التياسر] [3] فقط، وقد قدمنا أمثلتهما.

ثالثها: ما اختلف فيه وهو الامتخاط والتنخم ومسح [القذا] [4] .

قلت: الذي ينبغي في هذا القطع باليسار.

ورابعها: ما خُيِّر فيه بينهما وهو سد الفم عند التثاؤب، فإن سُد باليمنى يخير بين سده بظاهرها أو باطنها، وإن سُد باليسرى

فليكن بظاهرها.

خامسها: ما يجمع فيه بينهما، وذلك أكل كل حار ببارد كما جاء عنه عليه السلام"أنه أكل قثاء بِرُطَب [5] هذا بيده [وهذا"

(1) زيادة من ن ب ج.

(2) في ن ج (قلت) .

(3) في الأصل (التيامن) ، والتصحيح من ن ب ج.

(4) في ن ج (العذرة) ، والصحبح ما أثبت.

(5) أخرجه البخاري (9/ 488) في الأطعمة، باب: القثاء بالرطب، ومسلم (2043) في الأشربة، باب: أكل القثاء بالرطب، من رواية أنس، وعن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت