فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 5060

اختلاف بين الفقهاء في ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.

وقوله:" [وسأله] [1] عن ضالة الإِبل"، فالضالة: لا تقع إلَّا على الحيوان، يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره] [2] يقال، [3] [للضوال: الهوامي[4] والهوافي، واحدتها: هامية، وهافية، [وهي الهوامل، وقد] [5] وهَمَتْ وهَفَتْ، وهملت: إذا [ذهبت] [6] على وجهها بلا راع [7] [ولا. . . . . . . . . .

= المصير إليها، ومع صحة هذه الزيادة يخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي. اهـ. بتصرف.

(1) زيادة من ن هـ.

(2) زيادة من ن هـ، وشرح مسلم.

(3) العبارة في الأصل ون هـ، قاله الأزهري وغيره، وقوله: قالوا ويقال. وما أثبت من شرح مسلم (12/ 21) ، لأنها بالنص منه.

(4) في الزاهر (174) وأما الهوامي: فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض.

(5) زيادة من المرجع السابق.

(6) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت.

(7) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (22/ 333) ، (335) ، وقد اختلف العلماء في اللقطة، والضالة.

* فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالة، وقال: الضالة لا تكون إلَّا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان.

* قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة, ولا يجوز له أخذ الضالة، ويحتج بحديث الجارود عن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت