فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 5060

وقيل: إنهما من الوجه يغسلان معه.

وقيل: ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس.

السادس والعشرون: قال القاضي عياض: لم يجىء في هذه الأحاديث تخليل شعر اللحية [1] فدلَّ على أنه غير مشروع، وبهذا

احتج مالك على عدم تخليلها في مشهور قوله.

قلت: هذا استنباط غريب، فليس فيه أيضًا تخليل الأصابع ويلزم أن لا يكون سنة عنده ولا قائل به [2] ، وقد صح [من] [3] حديث عثمان رضي الله عنه أنه [- صلى الله عليه وسلم -] [4] خلل لحيته الكريمة، وله اثني عشر شاهدًا ذكرتها موضحة في تخريج أحاديث الرافعي فراجعها منه [5] .

(1) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 87) : الصواب أنه ليس في حديث عثمان الدلك ولا في حديث ابن عمر ذكر التخليل صريحًا.

(2) قد جاء من حديث لقيط بن صبرة وفى الله عنه ولفظه: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع"الحديث. أخرجه الشافعي في المسند (15) ، وأبو داود (142) ، والشافعي (1/ 66) ، والترمذي (788) ، والدارمي (711) ، وابن الجارود (80) ، وابن خزيمة (150) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 50) ، وفي المعرفة (1/ 214) ، وقال البغوي في مصابيح السنة (1/ 22) هو حديث صحيح. اهـ."

(3) في ن ب (في) .

(4) في ن ب (عليه السلام) .

(5) أخرجه الترمذي (430) ، وابن ماجه (1067) ، والدارمي (710) ، والدارقطني (1/ 91) ، وابن خزيمة (151، 152) . قال ابن حجر في تلخيص الحبير (1/ 87) : فائدة: قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت