فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 5060

مباح [بموقوف] [1] ابن عمر. قال ابن [2] بطال: وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه، وهذه [الرواية] [3] أشبه بالصواب،

وكان الشافعي [وأبو ثور، وإسحاق] [4] يكرهون الوضوء في آنية الذهب والفضة وبه نقول، ولو توضأ فيه مُتَوَضيء أجزأه وقد

أساء، وعن أبي حنيفة [5] : أنه كان يكره الأكل والشرب في آنية الفضة، ولا يرى بأسًا بالمفضض، وكان لا يرى بالوضوء فيه بأسًا. وفي سنن أبي داود [6] بإسناد ضعيف عن عائشة:"كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تور من شبه"، وفي مسند أحمد بسند صحيح عن زينب بنت جحش أنه عليه السلام"كان يتوضأ [من] [7] "

(1) في الأصل (موقوف) ، وما أثبت من ن ب. وفي الأوسط لابن المنذر (بوقوف) .

(2) قال عبد الرزاق:"كان ابن عمر يغسل قدميه في طست من نُحاس"ولما سئل عن الوضوء في النحاس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه في سطل من نحاس"."

(3) في ن ب ساقطة.

أقول: ذكر هذه الرواية ابن المنذر في الأوسط (1/ 317) .

(4) في في ن ب تقديم وتأخير.

أقول: ذكر هذا ابن المنذر في الأوسط (1/ 318) .

(5) انظر: مختصر الطحاوي (436، 437) ، والأوسط لابن المنذر (1/ 318) .

(6) أخرجه أبو دارد برقم (98، 99) من طريقين إحداهما منقطعة وفيها مجهول، والثانية متصلة وفيها مجهول.

(7) في ن ب (في) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت