المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بالذهب إذا كان المبيع فيه تابعًا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وحكاه القرطبي [1] عن كافة العلماء.
وذهب حماد بن أبي سليمان [2] إلى جواز بيعه بالذهب مطلقًا، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر, وهو غلط مخالف لصريح الحديث المذكور.
= ويتخرج على مسألة"مد عجوة"جواز بيع الأكاديس الإِفرنجية بالدراهم الإِسلامية وذلك في أظهر قولي العلماء عند ابن تيمية، ومثل ذلك بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم الخالصة. اهـ.
(1) المفهم (4/ 479) .
(2) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (5/ 23) ، وقول حماد: قول منكر، لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء، وفساده غير مشكل، لما فيه من صريح الربا. اهـ.