فهرس الكتاب

الصفحة 3761 من 5060

المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه مما فيه ذهب، فيجوز بالذهب إذا كان المبيع فيه تابعًا لغيره، وقدروه بأن يكون الثلث فما دونه. وحكاه القرطبي [1] عن كافة العلماء.

وذهب حماد بن أبي سليمان [2] إلى جواز بيعه بالذهب مطلقًا، سواء باعه بمثله من الذهب أو أقل أو أكثر, وهو غلط مخالف لصريح الحديث المذكور.

= ويتخرج على مسألة"مد عجوة"جواز بيع الأكاديس الإِفرنجية بالدراهم الإِسلامية وذلك في أظهر قولي العلماء عند ابن تيمية، ومثل ذلك بيع الدراهم المغشوشة بالدراهم الخالصة. اهـ.

(1) المفهم (4/ 479) .

(2) قال الخطابي -رحمنا الله وإياه- في معالم السنن (5/ 23) ، وقول حماد: قول منكر، لمخالفته الحديث وأقاويل عامة العلماء، وفساده غير مشكل، لما فيه من صريح الربا. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت