فهرس الكتاب

الصفحة 3756 من 5060

الأول: المراد هنا بالأمر الإِذن والإِباحة.

الثاني: جواز التساوي في الربويات إذا كانت من جنس واحد، ولا بد من الحلول والتقابض في المجلس.

الثالث: جواز التفاضل إذا اختلف الجنس بشرط القبض في المجلس.

وقوله:"كيف شئنا"، أي. بالنسبة إلى التفاضل والتساوي، لا بالنسبة إلى الحلول والتأجيل.

وقد ثبت في"صحيح مسلم" [1] من حديث عبادة:"إذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".

الرابع: أن الفتيا في التوقيفيات كالربويات ونحوها موقوفة على السماع.

خاتمة: يؤخذ من اشتراط المساواة في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مع المسألة المشهورة بقاعدة: مدعجوة، وهو مذهب عمر بن الخطاب وابنه جماعة من السلف، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ابن عبد الحكم ودليلهم حديث القلادة، التي فيها خرز وذهب، وابتيعت بالذهب، فإنه -عليه الصلاة والسلام- قال:"لا تباع حتى تفصل"كما أخرجه مسلم في"صحيحه" [2] .

(1) مسلم (1587) ، وأبو داود (3349) ، وابن ماجه (4454) ، والنسائي (7/ 274) .

(2) مسلم (1591) ، والنسائي (7/ 279) ، وأبو داود (3351) ، الشافعي وأصحابه لا يجوز عندهم أن يباع شيء فيه حلية فضة قليلًا كان أو كتيرًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت