الثالث: فيه أيضًا في باب: حسن القضاء [1] .
الرابع: في باب: الشفاعة في وضع الدين [2] . ووصله بقصة.
الخامس: في كتاب: الهبة. في باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة [3] .
السادس: في كتاب الشروط: في باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز [4] .
السابع: في كتاب الجهاد [5] : في باب: من ضرب دابة غيره في الغزو، وفيه:"اتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما دخلنا المدينة ودخل النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا. فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرًا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم قال: الثمن والجمل لك".
الثامن: في باب: استئذان الرجل الإِمام [6] .
التاسع: في باب: الصلاة إذا قدم من سفر [7] .
(1) الفتح (5/ 59) ح (2394) .
(2) الفتح (5/ 67) ح (2406) .
(3) الفتح (5/ 225) ح (2603، 2604) .
(4) الفتح (4/ 314) ح (2718) .
(5) الفتح (6/ 65) ح (2861) .
(6) الفتح (6/ 121) ح (2967) .
(7) الفتح (6/ 193) ح (3087) في الجهاد.