بالميسرة لحديث مختلف فيه.
السابع: يصح السلم في الحيوان خلافًا لأبي حنيفة، وقد يستدل له بقوله:"من أسلم في شيء"على الصحة، لكن المراد به هنا التمر لقوله في رواية أخرى:"من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم"إلى آخره.
خاتمة: لصحة السلم شروط عندنا، بسَّطناها في كتب الفروع.
ومن شروطه عند المالكية: أن لا يكون أكثر منه، لأنه سلف جر منفعة.
وليس من شرطه أن يكون المسلَم إليه مالكًا للمسلِّم فيه خلافًا لبعض السلف.
ولا أن يكون موجودًا عند العقد خلافًا لأبي حنيفة.
وأقل الأجل في السلم عند ابن القاسم خمسة عشر يومًا، وهو المشهور عندهم، وقال غيره: ثلاثة أيام، ولم يحدها ابن عبد الحكم في روايته عن مالك، بل قال أيامًا يسيرة، حكاه القرطبي عنه [1] قال: وهذا في البلد الواحد، وأما البلدين فيُغنى ما بينهما من المسافة عن اشتراط الأجل إذا كانت معلومة وتعين وقت الخروج.
= (957) ، وفي الحلية والبداية زيادة"لأن يلبس أحكم من رقاع شتى خير له من أن يستدين ما ليس عنده"، ومن رواية أنس عند أحمد (3/ 244) ، وفي تاريخ بغداد (3/ 155) مع اختلاف في الألفاظ.
(1) المفهم (5/ 2894) .