فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 5060

قالوا: إنما الخلاف فيما سواه وهو شاذ متروك ويعتذر عنه بأن هذه الأحاديث لم تبلغه.

وحجة الشافعي الأحاديث الصحيحة فيه وقول ابن عباس السالف"وأحسب كل شيء فيه مثله"وصح أنه -عليه الصلاة والسلام- نهى"عن ربح ما لم يضمن" [1] وهو عام في الطعام وغيره وخص الطعام في هذا الحديث لكثرة وقوع البيع فيه عندهم ولعموم الحاجة إليه.

وفي"صحيح ابن حبان" [2] ، أن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها وما يحرم عليّ، فقال:"يا ابن أخي إذا ابتعت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه".

وفي"صحيح الحاكم" [3] من حديث ابن عمر نهى

(1) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحل بيع، وسلف، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك". أخرجه أبو داود في البيوع (3504) باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده.

(2) النسائي في الكبرى (4/ 36) ، والنسائي (7/ 286، 289) ، والترمذي (1232) ، وابن ماجه (2187) ، وأبو داود في البيوع (3503) باب: الرجل يبيع ما ليس عنده، وأحمد (3/ 402، 403، 434) ، وابن الجارود (602) ، والدارقطني (2/ 8، 9) ، والطيالسي (1318) ، والبيهقي (5/ 312) ، وابن حبان (4983) .

(3) أبو داود (3499) في البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى البيهقي (5/ 314) ، وأحمد (5/ 191) , والطبراني في الكبير. قال المنذري: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت