فهرس الكتاب

الصفحة 3568 من 5060

وقال الشافعي: في الجديد وأبو حنيفة لا يملك العبد شيئًا أصلًا قال الله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [1] وكما لا يملك بالإِرث ولأنه مملوك فأشبه البهيمة وتأولا الحديث على أن يكون في يد العبد شيء من مال السيد فأضيف ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك كما يقال"جل الدابة""وسرج الفرس"قالا فإذا باع السيد العبد فذلك المال للبائع إلاَّ أن يشترطه المبتاع فيصح لأنه يكون باع شيئين العبد والمال الذي في يده بثمن واحد وذلك جائز، قالا: ويشترط الاحتراز من الربا.

قال الشافعي: فإن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وملك الدراهم بدراهم وكذا إن كان دنانير.

وقال مالك: يجوز أن يشترطه المشترى وإن كان دراهم والثمن دراهم وكذا في جميع الصور لإِطلاق الحديث، وكأنه لا حصة للمال من الثمن.

وقال الباجي [2] : من المالكية لا يجوز اشتراط مال العبد إلاَّ بثلاث شروط: أن يشترط جميعه في نفس العقد للعبد، لا لنفسه، فإن شرط بعضه، أو كله بعد العقد, أو شرطه لنفسه، فقولان: في كل مسئلة.

وقال المازري [3] : زوال ملك السيد عن عبده على أربعة أوجه:

(1) سورة النحل: آية 75.

(2) المنتقى (4/ 170) .

(3) المعلم بفوائد مسلم (2/ 267) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت