فهرس الكتاب

الصفحة 3522 من 5060

فرع: اختلف أصحابنا في صحة إجارة الكلب للصيد والحراسة على وجهين:

أحدهما: يصح لأنها منافع تستحق بالإِعارة، فاستحقت بالإِجارة كسائر المنافع.

وأصحها: لا. لأنه لا قيمة لعينه فكذا منفعته.

فرع: تصح الوصية بالكلب المعلم كما سبق لثبوت الاختصاص فيه وانتقاله من يد إلى يد بالإِرث.

قاعدة: منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون كلها مباحة، أو محرمة، أو بعضها حرامًا، وبعضها مباحًا.

فالأول: كالعروض.

والثاني: كالخمر والخنزير فيجوز بيع الأول إجماعًا دون الثاني.

أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له كالدابة تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها وإن كان كلاهما مقصود غلب التحريم.

الوجه الثاني:"مهر البغي"هو ما تأخده الزانية على الزنا وسماه مهرًا مجازًا أما مجاز التشبيه به صورة، إن لم يكن"المهر"في الوضع ما يقابل به النكاح. وإما المجاز اللغوي: إن كان وضعه فيها ذلك والإِجماع قائم على تحريم ذلك لما فيه من مقابلة الزنا بعوض.

الثالث:"البغي"-بفتح الباء وكسر الغين- الزانية، ووزن بغي فعول بمعنى فاعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت