فهرس الكتاب

الصفحة 3514 من 5060

وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالنقدين وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرها.

وقال طاووس والحسن: لا يجوز مطلقًا سواء أَكْراهَا بطعام أو نقدًا وبجزء من زرعها لإِطلاق النهي عن كراء الأرض إلاَّ أن يمنحها أخاه وجوابه ما سلف.

الرابع: في الحديث دلالة أيضًا على منع بيع الثمرة بجنسها يابسًا إلاَّ في العرايا وسيأتي في الباب بعده وعلى جواز بيعها بعد بدو صلاحها بالذهب والفضة مطلقًا.

وقوله:"إلاَّ العرايا"استثناء من المزابنة للرخصة في ذلك على ما سيأتي في [1] بابها وهي مستثناة أيضًا من الغرر ومن ربا التفاضل والنسآ والذي سوغها ما فيها من المعروف والرفق وإزالة الضرر. وهي جمع عرية وسيأتي في بابها سبب تسميتها [2] بذلك وقد سمت العرب عطايا خاصة بأسماء خاصة كالمنيحة: لشاة اللبن، والإِفقار: لما [يركب] [3] فقارة وغيرهما.

(1) ص 140.

(2) ص 134.

(3) في هـ (نزلت)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت