الثاني عشر: قد يؤخذ منه أيضًا وضع الجوائح، وفيه حديث في"صحيح مسلم" [1] من حديث جابر أنه -عليه الصلاة والسلام-:"أمر بوضع الجوائح"وهو مذهب الإِمام أحمد.
ومذهب الشافعي وأبي حنيفة والليث وآخرين المنع.
وقال مالك [2] : إن كانت دون الثلث، لم يجب وضعها وإن كانت الثلث، فأكثر وجب والمسألة مبسوطة في الفروع والخلافيات.
الثالث عشر: فيه أيضًا السؤال عن معنى اللفظ الغريب والجواب عنه وبيان حكمته.
(1) مسلم كتاب المساقاة (1554) ، وأبو داود (3474) ، والنسائي (7/ 265) ، وأحمد (3/ 309) ، والتمهيد (2/ 195) .
(2) انظر: الاستذكار (19/ 110، 115) .