الأرض في المشي وكثرة مباشرتها الأوساخ والأدران فاقتضى الإنقاء من غير عدد، لكن هذا لا ينافي العدد؛ لما في [ذكر] [1] العدد من الزيادة عليه، [فتعين] [2] العمل به لدلالة لفظ الحديث عليه من غير وجه.
فائدة: أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة [مستحب] [3] إلَّا الرأس، فالمشهور [عن] [4] الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا لباقي الأئمة الثلاثة، دليل الشافعى ما رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث حمران عن عثمان أنه عليه السلام"مسح رأسه ثلاثًا"وإن كان أبو داود [5] [قد] [6] قال: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أن مسح الرأس كان مرة، فهذا [إسناده] [7] حسن وله شواهد ومتابعات، وقد بسطت ذلك في تخريج أحاديث الرافعي فليراجع منه [8] .
وقول أبي عبيد القاسم بن سلام: لا يعلم أحدٌ من السلف جاء
(1) في ن ب ساقطة.
(2) في ن ب (فبقي) .
(3) في ن ب (مستحبة) .
(4) في ن ب (من) .
(5) السنن (1/ 80) .
(6) في ن ب ساقطة.
(7) في ن ب (إسناد) .
(8) انظر: تلخيص الحبير (1/ 84) ، فإنه ذكر الحديث وتكلَّم عليه. وانظر: مبحث مسح الرأس في البدر المنير (3/ 356، 393) ، والطهور لأبي عبيد (361) ، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 15، 16) .