فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 5060

وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دل محرمًا آخر.

فذهب الكوفيون وأشهب إلى أن على كل واحد منهم جزاء.

وقال مالك والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل.

وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح أو بالسوط وبأي مؤنة كانت.

قال القرطبي وقال بعض شيوخنا: ولو أشار إليه ليصيد لكان دالًا ويجري فيه الخلاف المذكور.

فائدة: روى الدارقطني (1) والبيهقي (2) بإسناد صحيح في هذا الحديث أن أبا قتادة ذكر شأنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه إنما اصطاده له قال:"فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فأكلوا، ولم يأكل [منه] (3) حين أخبرته أني اصطدته [له] (4) ". قال الدارقطني: قال أبو بكر النيسابوري (5) : قوله:"إنما اصطدته لك"، وقولهم:"لم يأكل منه"لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر قال البيهقي: وهذه الرواية غريبة والذي في الصحيحين أنه -عليه الصلاة والسلام- أكل منه، قال: وإن كان سندها صحيح.

(1) الدارقطني (2/ 291) .

(2) البيهقي (5/ 190) ، ومعرفة السنن (7/ 431) .

(3) زيادة من الدارقطني.

(4) في المخطوط (لهم) ، وما أثبت من الدارقطني، ولعله (لك) ، كما هي في السطر الذي يليه.

(5) انظر: البيهقي (5/ 191) ، ومعرفة السنن (7/ 431) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت