وقيل: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم.
الخامس: يلحق بأهل السقاية رعاة الإِبل كما صح في حديث آخر خارج الصحيح [1] وألحق أصحابنا بها من له مال يخاف ضياعه [2] ، أو أمر يخاف فوته أو مريض يحتاج أن يتعهده.
وعند المالكية من خاف على ماله الضيعة أو نحوه يلزمه هدي.
(1) ولفظه:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للرعاء في البيتوتة، وأن يرموا يومًا ويدعوا يومًا"، أخرجه أبو داود في الحج (1975) , باب: رمي الجمار، والترمذي (955) ، والنسائي (5/ 273) ، وابن ماجه (3037) ، وصححه ابن خزيمة (2979) ، والحاكم (1/ 478) ، والمنتقى (478) ، والبيهقي (5/ 155) ، وأحمد (5/ 450) ، والموطأ (1/ 408) ، والبغوي (1970) .
(2) ورد عند أبي داود (1958) بعد سياق الإِسناد: أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر، قال: أنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبات بمنى وظل.
وهو أيضًا لابن عباس: كان يقول لا بأس إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليه أن يأتي -لعلها ينأى- عن منى.