فهرس الكتاب

الصفحة 3365 من 5060

التحلل الثاني أن لا يطأ حتى يرمي أيام التشريق، وفيه نظر إذ لا معنى لتركه لا سيما وأيام التشريق"أيام أكل وشرب وبعال" [1] ، كما ورد في الحديث وقد بعث - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة لتطوف قبل النحر، وكان يومها فأحب - صلى الله عليه وسلم - أن توافيه، وفيه إشعار بمواقعتها فيه، وعليه، بوب سعيد بن منصور في"سننه"فقال، باب: الرجل يزور البيت ثم يواقع أهله قبل أن يرجع إلى منى"، ثم ذكر الحديث."

الخامس: فيه أيضًا الإِخبار بالأعذار المانعة من الإِجابة إلى ما يجب المبادرة إلى فعله ممن توجه الوجوب إليه ومن غيره.

السادس: فيه أيضًا أن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف نعم يجوز لها المرور إن أمنت التلويث.

السابع: فيه أيضًا سقوط طواف الوداع عن الحائض لقوله:"فانفري"نعم لو طهرت قبل مفارقة محطة مكة لزمها العود والطواف، وإن طهرت بعد بلوغها مسافة القصر، فلا وإن لم تبلغ فالصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يلزمها العود.

فرع: النفساء في هذا كالحائض.

الثامن: فيه أيضًا عدم سقوط طواف الإِفاضة عنها لقوله -عليه الصلاة والسلام-:"أحابستنا هي، فقيل: إنها فاضت"إلى آخره.

التاسع: فيه أيضًا عدم وجوب الدم بترك طواف الوداع من

(1) الدارقطني (4/ 283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت