وللمقصرين مرة بقول إيثار أهل الصلاح على غيرهم في إعطاء المال وهو رأي الفاروق منهم. وقال: لا اجعل من قاتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كمن قاتل معه ورأى الصديق التسوية بينهم ويقول إنما عملوا لله فاجرهم على الله وهذا المال عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر وليس ثمنًا لأعماله] [1] .
وقد ذكرت في"شرح المنهاج"فروعًا أُخر تتعلق بكيفية الحلق وآدابه فراجعها منه.
الثامن: المحصر في الحلق والتقصير كغيره في كون ذلك نسكًا له.
وقال أبو حنيفة [2] وصاحباه: ليس على المحصر شيء من ذلك ويرده فعله -عليه الصلاة والسلام- ذلك يوم الحديبية.
(1) زيادة من حاشية الأصل.
(2) الاستذكار (13/ 108) .