فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 5060

وعن مالك: رواية أنه كلها واقتصر عليها الفاكهي.

وأجمعوا: على أن الأفضل حلق جميعه.

ويستحب ألا ينقص في التقصير عن قدر الأنملة من أطراف الشعر فإن قصر دونها جاز لحصول اسم التقصير.

ومذهب مالك: أنه يفتقر إلى الأخذ من جميع الشعر كما يأخذ في الحلق جميعه.

الثاني: قد يتعين الحلق فيما إذا نذره وكذا فيما إذا لبد رأسه بالإِحرام على قول قديم للشافعي وهو مذهب مالك والجديد المنع.

وقال الفاكهي المالكي: إنه يتعين في كل موضع لا يمكن الإِتيان بالتقصير على وجهه وذلك في صور:

منها: من لبد رأسه.

ومنها: فيمن لا شعر على رأسه فإنه يمر الموسى عليها.

ومنها: فيمن له شعر لطيف لا يمكن تقصيره.

ومنها: ما إذا عقصه أو ظفره.

ونقل القرطبي في"مفهمه" [1] عن جمهور العلماء لزوم الحلق في ذلك أعني فيما إذا عقصه أو ظفره وفيما إذا لبد رأسه وادعى أن المخالف في ذلك أصحاب الشورى.

(1) المفهم (3/ 405) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت