فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 5060

آخر يوم النحر وفي امتداده تلك الليلة وجهان أصحهما في الرافعي و"الروضة" [1] لا لعدم وروده.

والثاني: نعم تشبيهًا بالوقوف، وصححه النووي في"مناسكه الكبرى"في الكلام على رمي أيام التشريق.

ووقع في الرافعي: نقلًا عن الأئمة أن وقته إلى الزوال، وينبغي أن يحمل على الفضيلة وبه صرح الماوردي [2] . ولو تركه ففي تداركه في أيام التشريق.

[طريقان أصحهما: نعم ولو تركه حتى فاتت أيام التشريق] [3] فعليه دم.

واتفقوا [4] : على أنه بخروج أيام التشريق يفوت الرمي. إلاَّ ما قاله أبو مصعب أنه يرمي متى ما ذكر كمن نسي صلاة يصليها متى ذكرها.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يدخل وقت الرمي إلاَّ بطلوع الفجر ووافقهما أحمد.

ثالثها: جمرة العقبة تمتاز عن غيرها بأربعة أشياء:

[الأول] [5] : ترمي قبل زوال الضحى.

(1) روضة الطالبين (3/ 108) .

(2) الحاوي (5/ 259) .

(3) في ن هـ ساقطة.

(4) الاستذكار (13/ 223) .

(5) في ن هـ (أنها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت