ورواه مسلم -أعني- حديث عبد الله بن عمر [[1] ]بألفاظ.
أحدها:" [أن النبي - صلى الله عليه وسلم -] [2] بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل".
ثانيها:"وقف [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [3] في حجة الوداع، بمنى، للناس يسألونه".
ثالثها:"وقف [رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] [4] على راحلته. فطفق ناس يسألونه".
رابعها:"وهو واقف عند الجمرة". وجمع بعضهم بين هذه الروايات بأنه موقف واحد عند الجمرة.
والصواب: ما أبداه القاضي عياض [5] احتمالًا أن ذلك في موضعين:
أحدهما: أنه وقف على راحلته عند الجمرة، ولم يقل في هذا خطب وإنما فيه"وقف"و"سُئل".
والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب وهي
(1) في هـ زيادة (واو) .
(2) في الأصل ون هـ أنه كان -عليه الصلاة والسلام-: (كان) ، ساقطة من ن هـ، وما أثبت يوافق صحيح مسلم.
(3) زيادة من صحيح مسلم.
(4) زيادة من صحيح مسلم.
(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 405) .