فهرس الكتاب

الصفحة 3315 من 5060

قصر السفر وتقييد السفر بيوم أو ليلة أو بهما في بعض الأحاديث خرج على الغالب.

الثالث والعشرون: الجمع بين الحل والحرم في الإِحرام بالعمرة.

الرابع والعشرون: أن الأفضل أن يحرم بها من الحل.

الخامس والعشرون: أن من جهات الحل للإِحرام بها التنعيم وليس في الحديث دلالة على أنه أفضل الجهات للإِحرام بها وإن وقع في"التنبيه"أن الأفضل أن يحرم بها منه فقد غلطوه فيه وإنما الأفضل الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية وإنما أمرها -عليه الصلاة والسلام- بالإِحرام من التنعيم لقربه من الحرم وكان الركب على رحيل.

السادس والعشرون: أن العمرة المستقلة لمن أفرد الحج وأراد فعلها لا تجوز إلاَّ بعد الفراغ من الحج.

واختلف العلماء في جواز فعلها في أيام التشريق لمن تعجل في يومين فحرمه مالك وطائفة.

وجوّزه [الإِمام] [1] الشافعي وطائفة: [مع] [2] الكراهة إما للخروج من خلاف العلماء وإما بخصوصية أيام التشريق وجواز الذبح والتضحية بها.

(1) في ن هـ زيادة (الإِمام) .

أشار إلى الخلاف في الاستذكار (11/ 252، 253) .

(2) في ن هـ (لمنع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت