فهرس الكتاب

الصفحة 3312 من 5060

الثامن: أن العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.

التاسع: جواز ترك الأفضل لمصلحة أهم منه وهي مراعاة موافقة الأصحاب إذا لم يكن محذور.

العاشر: استعمال المبالغة للمقاصد الشرعية.

الحادي عشر: جواز ذكر العلل في الأحكام.

الثاني عشر: أن الحكم الخاص بزمن أو بشخص لعلة يصير عامًا وإن لم توجد العلة على قول من قال بأن النسخ ليس خاصًا بأولئك على ما تقدم.

الثالث عشر: الاعتذار لمخالفة العادة.

الرابع عشر: جواز تسمية السعي طوافًا.

الخامس عشر: أن من عقل شيئًا من معاني الأحكام أن يذكرها للعلماء بها ليقروه عليها أو يردوه عنها.

السادس عشر: جواز تمني الأمور الأخروية.

السابع عشر: جواز استعمال"لو"فيها من غير كراهة ولا يكون تركًا للتوكل ولا مخالفة للقضاء والقدر.

الثامن عشر: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت ومذهب الجمهور [1] أنه لا يجوز طواف المحدث

(1) وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (116) ، والمجموع (8/ 15، 17) ، والمغني (4/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت