الثامن: أن العالم إذا حاول إحياء شرع أو سنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة.
التاسع: جواز ترك الأفضل لمصلحة أهم منه وهي مراعاة موافقة الأصحاب إذا لم يكن محذور.
العاشر: استعمال المبالغة للمقاصد الشرعية.
الحادي عشر: جواز ذكر العلل في الأحكام.
الثاني عشر: أن الحكم الخاص بزمن أو بشخص لعلة يصير عامًا وإن لم توجد العلة على قول من قال بأن النسخ ليس خاصًا بأولئك على ما تقدم.
الثالث عشر: الاعتذار لمخالفة العادة.
الرابع عشر: جواز تسمية السعي طوافًا.
الخامس عشر: أن من عقل شيئًا من معاني الأحكام أن يذكرها للعلماء بها ليقروه عليها أو يردوه عنها.
السادس عشر: جواز تمني الأمور الأخروية.
السابع عشر: جواز استعمال"لو"فيها من غير كراهة ولا يكون تركًا للتوكل ولا مخالفة للقضاء والقدر.
الثامن عشر: أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت ومذهب الجمهور [1] أنه لا يجوز طواف المحدث
(1) وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة. انظر: القوانين الفقهية لابن جزي (116) ، والمجموع (8/ 15، 17) ، والمغني (4/ 390) .