الرابع عشر: قوله:"ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر"يدل لابن عباس على صحة ما ذهب إليه من أن المحرم يغتسل ويغسل رأسه ويدلكه، وعليه الجمهور كما سلف.
الخامس عشر: قال القرطبي [1] : فيه دلالة لمالك على اشتراط التدلك في الغسل لأنه لو جاز الغسل بدون تدلك لكان المحرم أحق بأن يجاز له تركه، قال: وفيه دليل على أن حقيقة الغسل لغة لا يكفي فيها صب الماء فقط بل لا بد من التدلك وما ينزل منزلته.
قلت: ممنوع أعني أن الصب لا يسمى غسلًا وكذا الأول فإن الدلك [هنا] [2] سيق لبيان محل المختلف فيه.
السادس عشر: أنه لا يكره أن يقول"أنا"إذا أضاف إليه الاسم بخلاف ما إذا أفرد"أنا".
(1) المفهم (3/ 292) .
(2) في ن هـ (هناك) .