الثالث عشر: شرعية السعي بعد فعل الركعتين.
الرابع عشر: وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة.
الخامس عشر: جواز تسمية السعي طوافًا.
السادس عشر: أن محل الدم للهدايا والجبرانات المتعلقة بالحج قرانًا كان [أو] [1] تمتعًا ونحرها يوم النحر بمنى.
السابع عشر: فيه طواف الإِفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر.
الثامن عشر: أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإِحرام بطواف الإِفاضة وليس في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من الخلاف.
التاسع عشر: فيه الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في مناسك الحج فعلًا وقولًا وتقريرًا.
(1) زيادة من ن هـ.