فهرس الكتاب

الصفحة 3247 من 5060

الثالث عشر: شرعية السعي بعد فعل الركعتين.

الرابع عشر: وجوب البدأة بالصفا في السعي وختمه بالمروة.

الخامس عشر: جواز تسمية السعي طوافًا.

السادس عشر: أن محل الدم للهدايا والجبرانات المتعلقة بالحج قرانًا كان [أو] [1] تمتعًا ونحرها يوم النحر بمنى.

السابع عشر: فيه طواف الإِفاضة وأنه يستحب فعله يوم النحر.

الثامن عشر: أنه يتحلل من كل شيء حرم عليه بالإِحرام بطواف الإِفاضة وليس في الحديث أنه حلق وقد علم ما فيه من الخلاف.

التاسع عشر: فيه الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في مناسك الحج فعلًا وقولًا وتقريرًا.

(1) زيادة من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت