فهرس الكتاب

الصفحة 3198 من 5060

واتفق العلماء: على أن الرمل لا يشرع للنساء كما لا يشرع لهن شدة السعي بين الصفا والمروة كذا نقله النووي في"شرح مسلم" [1] وسبقه إليه ابن المنذر.

نعم لو كانت ليلًا في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لها كما قيل بمثله في السعي وإن لم يصرحوا به.

فرع: يخاطب بالرمل المكي أيضًا خلافًا لابن عمر وعند الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع.

التاسع: فيه أيضًا أن الرمل لا يشرع بين [الركن] [2] اليماني والأسود وإنما يشرع المشي وهو قول الشافعي وقد أسلفنا أن ذلك منسوخ واستقرار استحبابه حول البيت والحجر وهو أشهر قولي الشافعي [3] .

العاشر: فيه أيضًا إظهار قوة الدين والإِسلام [بحضرة أعدائه] [4] وإن كان الضعف حاصلًا.

الحادي عشر: فيه أيضًا أن ما شرع لمعنى تستحب المداومة على فعله تذكرًا لنعم الله تعالى وتأسيًا كذا استنبط منه وليس بظاهر.

(1) (9/ 7) ، ذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 384) .

(2) في ن هـ ساقطة.

(3) وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"رمل من الحجر إلى الحجر". أخرجه مسلم (1263) ، والترمذي (857) ، والنسائي (5/ 230) ، وابن ماجه (2951) ، والدارمي (2/ 42) ، والموطأ (1/ 364) .

(4) في ن هـ ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت