فهرس الكتاب

الصفحة 311 من 5060

قلت: قوله"لم يروه عن أبي هريرة ثقة غير ابن سيرين"فيه نظر، فقد رواه الحسن [1] عنه مرفوعًا:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب"رواه الدارقطني وفي سماعه من أبي هريرة خلاف، قال أبو حاتم: لا، وقال جماعات: نعم.

فرع: هل الأمر بالتراب تعبد محض لا يعقل معناه، [أو] [2] معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ، أو معلل بالجمع بين نوعي [الطهور] [3] ؟ فيه معان استنبطها أصحابنا وليس فيها سوى مجرد مناسبة ليس بأمر قوي، فإذا دخلها الاحتمال رجع إلى النص.

وأيضًا فالمعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال [أو تخصيص] [4] مردودٌ عند جمبع الأصوليين [5] ، [فإن] [6] عاد بالتخصيص ففيه نظر، [كذا قاله الشيخ تقى الدين، وقال غيره: إنه

(1) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 275) : وعبد الرحمن والد السدي عند البزار ... إلى أن قال: وفي رواية السدي عند البزار: (إحداهن) وكذا في رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد وعنه. اهـ. وانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ 45) .

(2) في ن ب (أم) .

(3) في الأصل (طهور) ، وما أثبت من ن ب.

(4) في ن ب ساقطة.

(5) الأحكام (1/ 31) .

(6) في ن ب (وإن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت