الكلام عليه من وجوه:
[الأول] [1] : التوقيت ذكر الوقت في الأصل ثم استعمل في تعليق الحكم بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت فينطلق عليه [توقيت] [2] .
فقوله هنا:"وقت"يحتمل أن يراد به التحديد أي حد المواضع للإِحرام.
ويحتمل أن يراد [به] [3] تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحج أو العمرة.
ومعنى توقيت هذه الأماكن [للإِحرام أنه لا يجوز مجاوزتها] [4] لمريد الحج أو العمرة إلاَّ محرمًا [وإن لم يكن في لفظة"وقت"من حيث هي هي تصريح بالوجوب] [5] فالحديث الثاني في الباب لفظه [يهل أهل المدينة] [6] وهي صيغة خبر يراد به الأمر وثبت في
= (5/ 122) ، وأبو داود (1737) ، والنسائي في الكبرى (2/ 329، 330) ، والدارمي (2/ 30) ، وأحمد (1/ 249، 232، 239، 252، 238، 344) ، والدارقطني (2/ 237، 238) ، وابن الجارود (169) ، والبيهقي (5/ 43) ، وابن خزيمة (4/ 158) ، والبغوي (7/ 36) .
(1) في ن هـ (أحدها) .
(2) في إحكام الأحكام (3/ 457) : (التوقيت) .
(3) في إحكام الأحكام (3/ 457) : (بذلك) .
(4) بياض بالأصل، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام.
(5) في الأصل بياض، والتصحيح من ن هـ وإحكام الأحكام.
(6) في ن هـ (مهل) . وسيأتي تخريجه بعد هذا.