فهرس الكتاب

الصفحة 2998 من 5060

وقال الهروي وغيره. إنه الإِتيان مرة، بعد أخرى.

وقال الخليل: [هو] [1] كثرة القصد إلى من تعظم.

قلت: وهو في الشرع قصدٌ مخصوصٌ من شخصٍ مخصوصٍ إلى محل مخصوصٍ في زمن مخصوصٍ على وجه مخصوصٍ.

إذا ثبت ذلك فالإِجماع قائم على أن الحج أحد أركان الإِسلام الخمسة الذي من جحده فقد كفر.

ومذهب الشافعي: أنه على التراخي عند الاستطاعة إلاَّ أن ينتهي إلى [حال] [2] يظن فواته لو أخره عنها، ووافقه أبو يوسف وطائفة وهو مذهب المغاربة.

ومذهب أبي حنيفة وأحمد: أنه على الفور وهو مذهب [العراقيين] [3] من المالكية.

والصحيح عند الشافعية: أن العمرة واجبة وهو مذهب الإِمام أحمد.

ومذهب المالكية والحنفية: أنها سنة.

(1) زيادة من ن هـ. انظر: لسان العرب (3/ 52, 55) .

(2) في الأصل (حائل) ، وما أثبت من ن هـ.

(3) في الأصل (العراقيون) ، ما أثبت من ن هـ وهو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت