فهرس الكتاب

الصفحة 2908 من 5060

"باب [الصوم] [1] يوم النحر"، وذكر أيضًا لكن بدون"الصماء"، و"الاحتباء"، وأخرجه أيضًا في"باب ستر العورة"من كتاب الصلاة مختصرًا بدون"الصوم"و"الصلاة"ولفظه:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء، وأن يحتبى الرجل في ثوب، ليس على فرجه منه شيء" [2] . فاستفد ذلك، ومن العجائب أن الشيخ تقي الدين فمن بعده من الشراح لم ينبهوا على ذلك [3] .

[الثاني] [4] : في الحديث دلالة على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى، وقد بسطنا الكلام على ذلك في الحديث قبله.

الثالث: قوله:"وعن الصماء"هو ممدود. والمراد به اشتمال الصماء على حذف مضاف، كما ثبت في رواية أخرى وهو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه، يخلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء أيضًا.

سميت بذلك: لشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة الصماء، ليس فيها خرق ولا صدع، ومنه صمام القارورة.

(1) في الفتح (4/ 240) ، باب: صوم يوم النحر.

(2) البخاري (367) .

(3) انظر: تصحيح العمدة للزركشي، تحقيق د. الزهراني في مجلة الجامعة الإِسلامية، عدد (75، 76، ص 105) ، وانظر أيضًا: حاشية العمدة للصنعاني (3/ 428) .

(4) في ن ب د (ثانيها) ... إلخ الأوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت