فهرس الكتاب

الصفحة 2903 من 5060

[من] [1] قصد إدخالهما نذره باطل، لأنه معصية، وإن لم يدخلهما في نذره فذلك أبعد من أن يجب عليه قضاؤهما.

وقال الليث [2] : من نذر صيام سنة صام ثلاثة عشر شهرًا ويومين. شهرًا لمكان رمضان، ويومين لمكان العيدين، ويصوم أيام التشريق، وتقضي المرأة حيضها.

أما إذا نذر صومهما متعمدًا لعينهما، فقال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا قضاء عليه [3] .

وانفرد أبو حنيفة [4] فقال: ينعقد ويلزمه قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وأيام التشريق عنده كذلك، ووافق أنه لا يصح صومها عن نذر مطلق.

وحكى ابن الجوزي عن [أحمد في كشف المشكل] [5] ثلاث روايات.

إحداها: ينعقد، فإن صامه صح صومه.

ثانيها: ينعقد، ولا يصح صومه، ويقضي، ويكفر كفارة يمين.

ثالثها: يقضي، ولا يكفر.

وحجة الحنفية: أن الصوم له جهة عموم وجهة خصوص، فهو

(1) زيادة من ن ب د.

(2) انظر: الاستذكار (10/ 145) .

(3) انظر: الاستذكار (10/ 143) .

(4) انظر: الاستذكار (10/ 144) .

(5) في ن ب تقديم وتأخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت