فهرس الكتاب

الصفحة 2845 من 5060

الخدري [1] :"فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر".

الكلام عليه من وجوه، والتعريف براويه ومن ذكر بعده سلف معرفًا:

فالأول: في باب الاستطابة، والرابم فيها أيضًا، والثاني، والثالت في الطهارة، والخامس في الصلاة، وحديث أبي هريرة وعائشة وأنس. اتفق الشيخان على إخراج حديثهم، ولعله ذكر رواية هؤلاء بعد حديث ابن عمر لتقرير النهي وتأكيده حيث إن كلاًّ منهم متأخر التحمل عنه - صلى الله عليه وسلم - والرواية, وذلك دليل على استقرار حكم النهي وعمومه، وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم فهو سبق قلم، فإني لم أرها فيه، وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري، وكذا صاحب"المنتقى"في أحكامه [2] ، وكذا المصنف في عمدته الكبرى عزاها إلى البخاري فقط [3] .

الوجه الأول: حقيقة الوصال أن يتَّصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما، فلا يتناول ذلك الفطر وقت

= أبي شيبة (3/ 82) .

(1) البخاري (1967) ، ومالك في الموطأ (1/ 301) ، والدارمي (2/ 7، 8) ، والحميدي (1009) وابن خزيمة (2073) ، والبغوي (1737) ، وأحمد (2/ 237، 244، 257, 418) ، وأبو داود (2361) ، وعبد الرزاق (7755) .

(2) المنتقى (2/ 179) .

(3) انظر: كتاب تصحيح العمدة للزركشي، عدد (75، 76 ص 105) ، تحقيق د. الزهراني، في مجلة الجامعة الإِسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت