بفطرها النجوم" [1] . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والمراد: بتعجيل الفطر تناول المأكول والمشروب، وإلاَّ فهو قد أفطر بالغروب."
قال القاضي أبو الطيب: الفطر يحصل بالغروب أكل أو لم يأكل.
قال الشافعي: في الأم [2] ، ولو أخر بعد الغروب فإن كان يرى الفضل من ذلك كرهت ذلك له لمخالفة الأحاديث، وإلاَّ فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل.
الخامس: يؤخذ من الحديث كراهة الوصال، وسيأتي قريبًا ما فيه.
السادس: يؤخذ منه أيضًا تقديم الفطر على الصلاة، لأنه أبلغ في التعجيل [3] .
السابع: فيه أيضًا الحث على اتباع السنَّه وترك مخالفتها وأن فساد الأمور [بتركها] [4] .
(1) الحاكم (1/ 434) ، وابن حبان (3510) ، وابن خزيمة (2061) ، وصححه الألباني فيه.
(2) انظر: مختصر المزني (75) ، والمجموع (6/ 359) .
(3) وقد ورد فيه حديث عن أنس -رضي الله عنه- قال:"ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء". أخرجه ابن خزيمة (2063) ، والبزار (984) ، والحاكم (1/ 432) ، والبيهقي (4/ 239) .
(4) في الأصل بياض.