فهرس الكتاب

الصفحة 2838 من 5060

بفطرها النجوم" [1] . قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، والمراد: بتعجيل الفطر تناول المأكول والمشروب، وإلاَّ فهو قد أفطر بالغروب."

قال القاضي أبو الطيب: الفطر يحصل بالغروب أكل أو لم يأكل.

قال الشافعي: في الأم [2] ، ولو أخر بعد الغروب فإن كان يرى الفضل من ذلك كرهت ذلك له لمخالفة الأحاديث، وإلاَّ فلا بأس، لأن الصوم لا يصلح في الليل.

الخامس: يؤخذ من الحديث كراهة الوصال، وسيأتي قريبًا ما فيه.

السادس: يؤخذ منه أيضًا تقديم الفطر على الصلاة، لأنه أبلغ في التعجيل [3] .

السابع: فيه أيضًا الحث على اتباع السنَّه وترك مخالفتها وأن فساد الأمور [بتركها] [4] .

(1) الحاكم (1/ 434) ، وابن حبان (3510) ، وابن خزيمة (2061) ، وصححه الألباني فيه.

(2) انظر: مختصر المزني (75) ، والمجموع (6/ 359) .

(3) وقد ورد فيه حديث عن أنس -رضي الله عنه- قال:"ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء". أخرجه ابن خزيمة (2063) ، والبزار (984) ، والحاكم (1/ 432) ، والبيهقي (4/ 239) .

(4) في الأصل بياض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت