فهرس الكتاب

الصفحة 2811 من 5060

كالمرض وغيره، فإن كلاًّ منهما يعد محسنًا مطلقًا، ولا يعد مسيئًا بالنسبة إلى الإِيلام بالحجامة، والمرارة ليسارة ذلك الألم بالنسبة إلى دفع الأمر الشديد من المرض وغيره.

السادس: في الحديث دلالة على أنه إذا تعارضت المصالح قدم أولاها وأقواها، فإن الصوم مصلحة، والفطر أيضًا، والحالة هذه مصلحة، ولكن مصلحة الفطر حينئذ أولى لتعديها، وقصور مصلحة الصيام كما تقدم.

السابع: فيه دلالة أيضًا على ما كانت الصحابة عليه من الزهادة في الدنيا والصبر على المؤلمات في طاعة الله تعالى.

الثامن: منه أيضًا جواز حكاية مثل ذلك للقدوة والتأسي.

التاسع: فيه أيضًا جواز اتخاذ الأبنية ونحوها للاستظلال.

العاشر: فيه أيضًا جواز اتقاء الشمس وحرها عن البصر والبدن باليد ونحوها.

الحادي عشر: فيه أيضًا القيام بمصالح الدواب من الإِبل وغيرها بالسقي وغيره وهو واجب.

الثاني عشر: فيه أيضًا أن اطلاعه -عليه الصلاة والسلام- على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع، فإنه أقرهم على الصوم والفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت