فهرس الكتاب

الصفحة 2585 من 5060

ومالك وأبو ثور.

والأصح عندنا: أنها لا تجب عليه ولا على سيده، وبه قال جمهور العلماء.

وعندنا وجه ثالث: أنها تجب على المكاتب لأنه كالحر في كثير من الأحكام [1] .

(1) المغني (3/ 76، 77) ، والمحلى (6/ 191، 193) ، والمجموع (6/ 105 - 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت