فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 5060

وقيل: إنه قول قديم للشافعي، من حيث إن الحديث يقتضي عدم وجوب الزكاة] [1] في الخيل والعبيد مطلقًا.

وأجاب الجمهور عن استدلالهم بوجهين:

الأول: القول بالموجب، فإن زكاة التجارة متعلقها القيمة لا العين، والحديث يدل على عدم تعلقها بالعين، فإنها لو تعلقت بالعين منهما لبقيت ما بقيت العين، وليس كذلك فإنه لو نوى القنية [انتفت] [2] الزكاة، والعين باقية، وإنما متعلق الزكاة فيها القيمة بشرط نية التجارة، وغيرها من الشروط المقررة في الفروع.

فشروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: بلوغ النصاب، وتمام الحول، ونية التجارة حال الشراء، وأن تكون الأموال صالحة لنية التجارة.

الثاني: أن الحديث عام في عدم وجوبها في الخيل والعبيد، فإذا أقاموا الدليل على وجوب زكاة التجارة، كان هذا الدليل أخص من ذلك العام، فيقدم عليه، نعم يحتاج إلى تحقيق [3] إقامة الدليل

= وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإِجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث، والله أعلم،

(1) في ن ب ساقطة.

(2) في إحكام الأحكام مع الحاشية (3/ 291) لسقطت مع ملاحظة الفرق بين الألفاظ.

(3) قال الصغاني في الحاشية (3/ 291) بعد كلام سبق: قال فيه: والأصل فيها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت