وقيل: المعنى فيه حرمة الميت حكاه الماوردي.
السادس والعشرون: [قولها] [1] "واجعلن رأسها ثلاثة قرون"أي ثلاث ضفائر ضفيرتين وناصيتها، كما جاء مبينًا في رواية أخرى [2] وتضمن ذلك التسريح والضفر بناء على أن الغالب في أن الضفر بعد التسريح وإن كان هذا اللفظ لا يشعر به صريحًا، وقد جاء في رواية في الصحيح [3] :"فمشطناها ثلاثة قرون"وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي.
وقال الأوزاعي والكوفيون: لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقًا.
ونقل القرطبي [4] : عن الأوزاعي أنه لا يجب المشط وما نقلناه عن الأوزاعي [5] تبعنا فيه النووي [6] -رحمه الله- [وقال الأوزاعي ولم يعرف [ابن] [7] القاسم الضفر] [8] وقال: يلف.
وقال بعض الشافعية: فيما حكاه الشيخ [9] تقي الدين: تجعل
(1) زيادة من ن ب د.
(2) البخاري (1263) .
(3) البخاري (1254) .
(4) المفهم (3/ 1576) مع ما سبق ساقه منه.
(5) في ن ب زيادة (أنه لا يجب) .
(6) انظر: شرح مسلم (7/ 4) .
(7) في الأصل (أبي) ، والتصحيح من ن د. والمفهم وقوله:"وقال الأوزاعي"غير موجودة في المفهم.
(8) في ن ب ساقطة.
(9) إحكام الأحكام (3/ 343) .