فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 5060

ووضوء الميت مستحب عند الشافعي ومالك والجمهور خلافًا لأبي حنيفة، وهو عند الشافعية في أول الغسل كما في وضوء الجنب.

واختلفت المالكية: متى يوضأ؟

فقيل: عند المرة الأولى.

وقيل: عند الثانية.

وقيل: فيهما حكاهن القرطبي.

الرابع والعشرون: استدل بعضهم بهذا الحديث على أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها، وأنه لا يغسلها إلَّا عند عدمهن، وهو مذهب الحسن [1] . وقد يمنع من ذلك حتى يتحقق أن زوج زينب كان حاضرًا إذ ذاك، لا مانع له من غسلها، وأنه لم يفوض الأمر إلى النسوة.

وجمهور العلماء: على خلافه وأنه أحق.

وذهب الشعبي والثوري وأبو حنيفة: إلى أنه لا يغسلها جملة [2] .

(1) انظر: الاستذكار (8/ 197) .

(2) فقالوا: تُغسلُهُ ولا يُغسلُها لأنه لي في عدةٍ منها.

أجيب عنه: بأن هذا لا حجة فيه لأنها في حكم الزوجية ليس في عدة منها بدليل الموارثة، لا في الحكم المبتوتة، واعتوا أيضًا: بأن لزوجها أن يتزوج أختها، فلذلك لا يُغسلها. وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له. اهـ، من الاستذكار (8/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت