فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 5060

صحيح [مسلم] [1] وفي بعض [النسخ] [2] المعتمدة ["فانقلعت"] [3] وهما بمعنى واحد.

السابع عشر: قوله:"لا أدرِ"، قال الفاكهي: وهو بحذف الياء تخفيفًا لكثرة الاستعمال كما قالوا: لم يك. فحذفوا النون أيضًا لكثرة الاستعمال على ما هو مقرر في كتب العربية.

الطرف الثالث في فوائده: وأحكامه وهي سبعة عشر:

الأولى: استجابة دعائه - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء والاستصحاء وعظيم قدره وحرمته عند ربه -سبحانه وتعالى- حتى أمطرت في الاستسقاء عقب دعائه أومعه وحتى أمسكت في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في الشمس.

الثانية: أدبه - صلى الله عليه وسلم - مع ربه -تعالى- حيث لم يسأل رفعه بل سأل دوامه حيث ينتفع به كما سلف.

الثالثة: استحباب سؤال الإِمام الاستسقاء والاستصحاء.

الرابعة: استحباب ذلك في خطبة الجمعة وهو أحد الأنواع فيه كما تقدم ذكره.

الخامسة: جواز الاستسقاء منفردًا عن الصلاة المخصوصة له واغترت به الحنفية وقالوا: هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير. وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة، وهو

(1) في ن ب (النسخ) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) هذه هي رواية مسلم وذكر النووي في شرحه (6/ 193) فانقطعت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت