فهرس الكتاب

الصفحة 2282 من 5060

السادس: اتفق الفقهاء على القراءة: في هذا القيام الثاني أعني الذين قالوا به، وجمهورهم على قراءة الفاتحة، وقالوا لا تصح الصلاة إلَّا بقراءتها فيه.

وقال محمد بن سلمة المالكي: لا تقرأ الفاتحة في القيام الثاني. وكأنه رآها ركعة واحدة زيد فيها ركوع والركعة الواحدة لا تثنى فيها الفاتحة، فهذا يمكن أن يؤخذ من الحديث كما سيأتي في قول [عائشة] [1] إستكمل أربع ركعات [و] [2] أربع سجدات، ومنصوص مذهب مالك أنه يقرأ.

واعلم أني لم أر في الأحاديث قراءة الفاتحة في كل قيام، وإنما فيها أنه قرأ فيهما.

وفي البخاري [3] من حديث عائشة أنه قرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه فاستفتح سورة أخرى، ثم ركع.

وفي مسلم [4] من حديث جابر بن سمرة"أنه قرأ سورتين وصلى ركعتين"، وكان من أوجبها في القيام الثاني ألحقه بالركعة الكاملة.

(1) في ن ب ساقطة.

(2) في ن ب زيادة (في) .

(3) انظر تخريج الحديث الأول من باب الكسوف.

(4) قوله:"من حديث جابر بن سمرة"الذي في مسلم"عبد الرحمن بن سمرة"، والحديث أخرجه مسلم (913) ، وابن أبي شيبة (2/ 469) ، وأبو داود (1195) في الصلاة، باب: من قال يركع ركعتين، والنسائي (3/ 124، 125) ، وأحمد (5/ 61) ، وابن حبان (2848) ، والحاكم (1/ 329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت