فهرس الكتاب

الصفحة 2280 من 5060

وفي لفظ:"فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات".

الكلام عليه من سبعة وعشرين وجهًا:

الأول: فيه دليل على جواز استعمال الخسوف في الشمس وهي لغة ثابتة كما تقدم.

الثاني: فيه المبادرة بالصلاة عند الكسوف لقولها"فصلى"بالفاء التعقيبية، وشرعية صلاة الكسوف جماعة وهو مذهب الجمهور، كما أسلفته في الحديث الأول.

الثالث: فيه شرعية طول القيام فيها، ولم يُذكر في الحديث حد لطوله، لكن قال أصحابنا وغيرهم: يطول القيام الأول نحوًا من سورة البقرة، لحديث ابن عباس في الصحيح [1] فإن فيه تقدير [القيام بنحو قدر سورة البقرة، وأن الثاني دونه، وأن] [2] القيام الأول من الركعة الثانية نحو القيام الأول وكذا الباقي.

= (1/ 119) ، والنسائي (3/ 132، 133) ، وابن خزيمة (2/ 324) ، والطحاوي (1/ 327) ، والبيهقي (3/ 338) ، والبغوي (4/ 373، 374) ، وابن الجارود (1/ 222) ، وابن حبان (2845، 2846) .

(1) البخاري (29، 431، 748، 1052، 3202، 5197) ، ومسلم (907) ، وأبو عوانة (2/ 379، 380) ، وأبو داود (1189) ، والنسائي (3/ 146، 147، 148) ، والدارمي (1/ 298) ، وأحمد (1/ 298، 359) ، وابن الجارود (1/ 220) ، وابن خزيمة (2/ 312، 313) ، والبيهقي (3/ 321) ، والبغوي (4/ 369، 370) ، ومن رواية عائشة - رضي الله عنها: عند أبي داود (1187) ، والبيهقي في معرفة السنن (7139) ، والتمهيد (3/ 308) ، والاستذكار (7/ 102) .

(2) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت