فهرس الكتاب

الصفحة 2277 من 5060

عباس مرفوعًا"إذا رأيتم آية فاسجدوا". رواه أبو [1] داود وهذا يشمل الكسوف وغيره كالزلزلة ونحوها، وبمقتضاه قال راويه وابن مسعود وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. وكذلك الصلاة عند الصواعق والرياح الشديدة، والظلمة المنتشرة في الأفق نهارًا [2] . ونص الشافعي ومالك على استحباب الصلاة فرادى لغير الكسوفين [3] . وروي عن علي أنه صلى في زلزلة جماعة [4] . قال الشافعي [5] إن صح قلت به فمن أصحابنا من قال هذا قول آخر له في

= 2519، 2520، 2287)، والحاكم (1/ 331) ، وأبو عوانة (2/ 369) ، وأبو داود (1192) ، وأحمد (6/ 345) ، وابن خزيمة (2/ 329) ، والبيهقي (3/ 340) ، والبغوي في شرح السنة (4/ 384) .

(1) أبو داود (1197) في الصلاة، باب: السجود عند الآيات، والترمذي (3889) في المناقب، في فضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وحسنه، والبغوي (1156) .

(2) انظر الأم (1/ 218) ، وكشف الصلصلة عن وصف الزلزلة للسيوطي (52) .

(3) قال الشافعي: ولا آمر بصلاة جماعة في آية سواهما -يعني: سوى خسوف الشمس والقمر- وآمر بالصلاة منفردين. اهـ، من شرح السنة للبغوي (4/ 284) ، والبيهقي في السن (3/ 343) ، وفي المعرفة (5/ 157) ، والشافعي في الأم (7/ 168) ،

(4) الشافعي في الأم (7/ 168) ، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 472) ، والبيهقي في السنن (3/ 343) ، وفي المعرفة (5/ 157) ، والمغني (3/ 332) .

(5) الأم (7/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت