فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 5060

وقد ذكرت في"شرح المنهاج"فائدة هذا الخلاف فليراجع منه.

العاشر: لا بد في الحديث من تقدير حذف وهو: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ويصلي؛ إذ يستحيل قبول صلاة غير مقبولة.

الحادي عشر: قد يستدل بهذا الحديث على طرح الشك واستصحاب يقين الطهارة؛ لقوله عليه السلام:"إذا أحدث". ولا يقال (أحدث) إلَّا مع اليقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت