"الذخائر" [1] عن القاضي حسين عدم الصحة، [وأفهمه] [2] كلام البندنيجي.
الثامن: أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع.
التاسع: فيه تقدم الإِمام على المأمومين.
العاشر: أن [إحرام] [3] الإِمام وتكبيره يكون عقب كونه في مصلاه.
الحادي عشر: فيه استحباب بعث الإِمام من ينادي بصلاة الكسوف، وكذلك ينبغي أن يفعل في كل صلاة شرعت لها الجماعة.
الثاني عشر: فيه نقل فعله - عليه الصلاة والسلام - عند تغير الأحوال والأزمنة إلى أمته للاقتداء والعمل.
(1) لمجلى بن جميع. انظر: طبقات ابن الصلاح (475، 670) ، وطبقات ابن شهبة (1/ 283، 322) .
(2) في ن ب (وأفهم) .
(3) في الأصل (محراب) ، والتصحيح من ن ب د.