قال الشيخ تقي الدين [1] : وهذا السبب في الشكاية: يجوز[أن يكون راجعًا إلى ما يتعلق بالزوج، وجحد حقه.
ويجوز أن يكون راجعًا] [2] إلى ما يتعلق بالله تعالى من عدم شكره، والاستكانة لقضائه.
قال الفاكهي: والأول أظهر، لأن الشكاية لله غير مختصة بالنساء.
الثامن عشر:"العشير"، قال أهل اللغة: هو المعاشر والمخالط. ومعناه هنا: عند الأكثرين: الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة.
وقيل: هو كل مخالط، وقد أحسن الحريري -رحمه الله-، حيث قال: وأفي [3] العشير وإن لم يوافِ بالعشير.
أراد بالأول المعاشر، وبالثاني العشر، فإنه يقال عشر وعشير و [معشار] [4] بمعنى.
(1) انظر: إحكام الأحكام (3/ 173) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) وأفي للعشير، وإن لم يكافىء بالعشير. قال الشارح: (أفي للعشير) أعامل الصاحب بالوفاء (وإن لم يكافىء بالعشير) ، يجازي بالعشير، من فعلي. والمكافأة المواساة. من شرح مقامات الحريري، لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي: الجزء الأول (ص 80) بإشراف محمد عبد المنعم خفاجي: الطبعة الأولى (المقامة الرابعة) .
(4) في ن ب ساقطة.