فهرس الكتاب

الصفحة 2213 من 5060

بنصبهما الأول على الإِغراء، والثاني على الحال، لما روى الشافعي [1] عن الزهري أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء:"الصلاة جامعة" [2] .

وقال القاضي حسين من أصحابنا: يقول: الصلاةَ، الصلاةَ، فقط.

فلو قال: حي على الصلاة، قال في العدة: هو مندوب.

وقال الدارمي [3] وسليم: مكروه.

وقال أبو الطيب وغيره: لا بأس به.

(1) الأم (1/ 235) .

(2) قال ابن حجر في الفتح (2/ 452) : لكن روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المؤذن في العيدين أن يقول:"الصلاة جامعة"وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك -قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح- مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله أعلم. اهـ.

أقول: إذا علم هذا يتبين لنا أن ما يجري في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما مما لا نعلمه عند القيام لصلاة العيدين ينبه المؤذن قائلًا:"صلاة العيد أثابكم الله"، فإن هذه بدعة لم ترد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه الكرام، فإن قولهم هذا بمثابة الإِقامة، وحديث الباب شاهد على ما قلنا، وأيضًا ورد بلفظ عام"لم يكن -أي في صلاة العيدين- أذان ولا إقامة ولا نداء"وفق الله الجميع للفقه في دينه.

(3) في الروضة (2/ 77) ، والمجموع (5/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت