وقال القاضي يحتمل أربعة أوجه:
أحدها: [أن يكون معناه فليذبح لله، والباء بمعنى اللام، والاسم هو المسمى[1] .
وثانيها: معناه] [2] فليذبح بسنة الله، وحذف اختصارًا.
وثالثها: بتسمية الله تعالى على ذبيحته إظهارًا للإِسلام ومخالفة لمن ذبح لغيره، وقمعًا للشيطان.
ورابعها: تبركًا باسمه وتيمنًا بذكره، كما تقول: سر على بركة الله، وكره بعض العلماء أن يقال افعل كذا على اسم الله، قال: لأن اسمه تعالى على كل شيء. وهذا ليس بشيء، وهذا الحديث يرد عليه [3] .
السابع: التسمية على الذبيحة سنة عند الشافعي، وهو رواية عند مالك وأحمد [وجمهور العلماء] [4] . وواجبة عند بعضهم.
(1) انظر هذا المبحث في الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك ص (93) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) قال النووي -رحمه الله -تعالى في كتابه"الأذكار" (330) : ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله، لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا القول غلط، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه في الأضحية:"اذبحوا على اسم الله"، أي قائلين: باسم الله. وانظر: شرح مسلم (13/ 112) . انظر أيضًا: فتح الباري (10/ 21) ، فإنه قال: وإما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأن اسمه على كل شيء فضعيف. اهـ."
(4) زيادة من ن ب د.