رابعها: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق.
[خامسها] [1] : يجوز في جميع ذي الحجة حكاه القاضي عياض [2] .
سادسها: يوم النحر وستة أيام بعده. قاله قتادة.
واختلفوا: في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح.
فقال الشافعي: يجوز مع الكراهة وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور.
وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا يجزئه في الليل بل تكون شاة لحم، وحُكِيَ عن أصحاب الرأي أيضًا.
وقال أشهب: يجوز الهدي دون الأضحية.
تاسعها: قوله - عليه الصلاة والسلام:"شاتك شاة لحم"أي ليست أُضْحية، ولا ثواب فيها، بل هو لحم ينتفع به، كما جاء في رواية أخرى"إنما هو لحم قدمته لأهلك"فيستنبط من هذا أن من ذبح قبل الصلاة لم [يكن] [3] ناسكًا، وأن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الأمر لم يكن الجهل عذرًا فيها، وهو:
(1) زيادة من ن ب د.
(2) بناء على حديث مرسل أخرجه ابن حزم في المحلى (8/ 43، 49) بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الأضحى إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني بذلك. قال: وهذا من أحسن المراسيل وأصحها، وهو ملزم لمن يحتج بالمراسيل.
(3) في ن ب ساقطة.