فهرس الكتاب

الصفحة 2168 من 5060

إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة مع ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقون وذلك يتقضي زمانًا يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها وليس للحيطان"فيء"يستظلون به ربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال وخطبتاها أو بعضها، لكن الرواية الثانية تبين منه وقوع جميعه بعد الزوال، ولا يلزم من قراءته الجمعة و [المنافقون] [1] الدوام، وما [تمسكنا] [2] به من الرواية الأولى فهو وهم لما بيناه.

قال القاضي عياض: وروي في هذا [شيء] [3] عن الصحابة لا يصح شيء منها إلَّا ما عليه الجمهور، وحملوا الحديث على المبالغة في تعجيلها، وكذا حديث سهل في الصحيحين [4] "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلَّا بعد الجمعة"، وإنهم كانوا يؤخرون الغداء

والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها.

(1) في ن ب (المنافقين) .

(2) في ن ب د (تمسكًا) .

(3) في ن ب (أشياء) .

(4) البخاري (938، 939، 941، 2349، 5403، 6248، 6279، 6279) ، ومسلم (859) ، وأبو داود (1086) ، والترمذي (525) ، وأحمد (3/ 433، 5/ 336) ، وابن ماجه (1099) ، والبيهقي (3/ 241) ، وابن خزيمة (1875، 1876) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت